السيد أحمد الموسوي الروضاتي
439
إجماعات فقهاء الإمامية
يجاوز بذلك خمسمائة درهم ، فان زاد على ذلك مهر المثل اقتصر على خمسمائة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اختلف الزوجان في قدر المهر أو في جنسه فالقول قول الزوج سواء كان قبل الدخول أو بعده - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 383 ، 384 : المسألة 25 : كتاب الصداق : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف . وقالت : بألفين دينار . أو في جنس المهر ، فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت بألف دينار . فالقول قول الزوج ، سواء كان قبل الدخول أو بعده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فالقول قولها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 385 ، 386 : المسألة 27 : كتاب الصداق : إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال الزوج : قد أقبضتك المهر وقالت ما قبضته فالقول قولها ، سواء كان قبل الزفاف أو بعده ، قبل الدخول بها ، أو بعده . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الأب له أن يعفو عن المهر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 387 : المسألة 29 : كتاب الصداق : البكر البالغة الرشيدة يجوز لأبيها أن يقبض مهرها بغير أمرها ، ما لم تنهه عن ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن له يعفو عن المهر ، ومن له العفو له المطالبة والقبض ، ونحن ندل على ذلك فيما بعد ، وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب دون الزوج . * إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح وما سماه لها يجب الوفاء به وهو بالخيار فيما سماه لأبيها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 387 ، 388 : المسألة 31 : كتاب الصداق : إذا أصدقها على أن لأبيها ألفا فالنكاح صحيح بلا خلاف ، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به ، وهو بالخيار فيما سماه لأبيها . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى فالنكاح والصداق صحيحان والشرط باطل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 388 : المسألة 32 : كتاب الصداق : إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى عليها ، كان النكاح والصداق صحيحين ، والشرط باطلا . . .